![]() |
في ميراث الأخ لأبٍ من التركة
في ميراث الأخ لأبٍ من التركة السؤال: مات أحد أقاربي وترك زوجةً وأختًا شقيقةً وأخًا لأبٍ وثلاثَ أخواتٍ لأبٍ، فمَن يَرِثُ منهم؟ وكم نصيبُ الأخ لأبٍ؟ أفيدونا يرحمكم الله. الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فبعد التحقُّق: من عدم وجودِ وارثٍ مستحِقٍّ آخَرَ للمتوفَّى، والتأكُّدِ: من أنه لم يتركْ ديونًا أو وصيَّةً خلَّفها، أو حقوقًا أخرى تسبق حقَّ الورثة، فإنَّ المسألة تكون على هذا الوجه: • للزوجة الرُّبُعُ (١/ ٤) لعدم وجود الفرع الوارث، ويدلُّ على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]. • أمَّا شقيقةُ المتوفَّى فلها النصفُ (١/ ٢) لقوله تعالى -في شأن الكلالة-: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]. • أمَّا الأخُ لأبٍ وأخواتُه الثلاث من الأب فهُمْ عَصَبَةٌ بالغير يقتسمون ما بقي بعد أصحاب الفروض: للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦]. فتُقْسَم التركةُ على عشرين (٢٠) سهمًا: للزوجة رُبُعُها: وهو خمسةُ (٠٥) أسهمٍ، وللشقيقة نصفُها: وهو عشَرةُ (١٠) أسهمٍ، وللأخ لأبٍ سهمان، وللأخوات الثلاثِ ثلاثةُ (٠٣) أسهمٍ: لكلِّ واحدةٍ منهنَّ سهمٌ واحدٌ. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا. https://ferkous.com/home/sites/defau...fatwa/1107.mp3 |
رد: في ميراث الأخ لأبٍ من التركة
جَزَاكَ اَللَّهُ كُلَّ خَيْرٍ عَلَى مَجْهُودِكَ
|
رد: في ميراث الأخ لأبٍ من التركة
جزاكم الله كل خير
|
رد: في ميراث الأخ لأبٍ من التركة
جزاكم الله كل الخير
|
رد: في ميراث الأخ لأبٍ من التركة
جزاكم الله كل الخير
|
الساعة الآن 11:53 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.
منتديات عمالقه السات