![]() |
شرح جديث : '' لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ'' .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم روى البخاري (٢١٣٩) ومسلم (١٤١٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) . وروى مسلم (١٤١) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ). وروى مسلم (١٤٠٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ). قال النووي - رحمه الله : " أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار : افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه ، أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك. وهذا حرام. يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه ، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار : افسخ هذا البيع ، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا. وأما السوم على سوم أخيه : فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة ، والراغب فيها ، على البيع ، ولم يعقداه ، فيقول الآخر للبائع : أنا أشتريه ، وهذا حرام بعد استقرار الثمن". انتهى من شرح مسلم (١٠/ ١٥٨). |
رد: شرح جديث : '' لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ'' .
|
الساعة الآن 12:37 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.
منتديات عمالقه السات