منتديات عمالقة السات

منتديات عمالقة السات (https://www.amalqtsat.com/vb/index.php)
-   المنتديات الإسلامية (https://www.amalqtsat.com/vb/forumdisplay.php?f=422)
-   -   مسائل الفقه ثلاث درجات . (https://www.amalqtsat.com/vb/showthread.php?t=37614)

zoro1 2023/11/13 12:41 PM

مسائل الفقه ثلاث درجات .
 

مسائل الفقه ثلاث درجات

د. أمين بن عبدالله الشقاوي
مسائل الفقه ثلاث درجات



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

فينبغي لطالب العلم أن يسلك الطرق التي تسهِّل له الوصول إلى العلم في الوقت القصير، فالأعمار محدودة والأوقات قصيرة، ومن ذلك أن يعلم أن مسائل العلم على ثلاث درجات:

الدرجة الأولى: وهذه ليس في معرفتها كبير عناء، وتشمل كثيرًا من مسائل العلم الظاهرة، وهي المسائل التي استقر عليها الإجماع، سواء كان ذلك في الإيمان والتوحيد، أو في العبادات والمعاملات، ومن أمثلة ذلك: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.



وفي العبادات قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفَّازين في اليدين، والبرقع في الوجه[1].



ومن أمثلة ذلك في المعاملات: أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يأت ما ينقل عنها.



ومن ذلك ما نقل ابن المنذر رحمه الله أنه قال: وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارًا معلومة [قد عرفاها وقتًا معلومًا] بأجر معلوم[2].



ومن أمثلة الإجماع في الجنايات، أن العلماء أجمعوا على مشروعية القصاص في القتل العمد إذا توفرت شروطه، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 178].



ومن مسائل القضاء والحكم:

قال ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس» [3].



وأكثر أحكام الشريعة الظاهرة ومسائلها مما أجمع عليه علماء الأمة وتضافرت على بيانه النصوص الشرعية، ولأهل العلم كتب مفردة منها: الإجماع لابن حزم، والإجماع لابن المنذر وغيرها.



الدرجة الثانية: مسائل تكاد تكون من المجمع عليه، لكن لا يتجرأ أحد على ذكر الإجماع لوجود مخالف، على أن بعض أهل العلم مثل ابن جرير الطبري لا يرى مخالفة الواحد والاثنين مانعة من وصف أو نقل الإجماع [4].



وبعض أهل العلم إذا وردت هذه المسائل قال عنها: وهذا مما اتفق عليه أهل العلم، أو اتفق أهل العلم على كذا ونحوه.



وهذه أيضًا مثل الإجماع ليس في إدراكها كبيرُ عناء، ومن أمثلة ذلك:

ما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز نكاح المجوسيات قياسًا على أخذ الجزية منهم، وقد أنكر أهل العلم هذا القول، واتفقوا على عدم جواز نكاح نسائهم، مع مشروعية أخذ الجزية منهم لورود الحديث الصحيح بذلك.



الدرجة الثالثة: المسائل المختلف فيها، والاختلاف هنا المقصود به الاختلاف في فهم النصوص، فإذا رأيت العالم أو الفقيه قد اجتمعت لديه النصوص في مسألة من المسائل والاختلاف لديه لا يزال قائمًا، فهذا هو الاختلاف الشديد الذي يتطلب من طالب العلم صدقَ اللجوء إلى الله تعالى أن يرزقه الفهم، وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق، وهذه المسائل التي لا يعلم الصواب فيها إلا قليل من الناس، قال صلى الله عليه وسلم: «إإنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَإنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ»[5] الحديث.



قال تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [الكهف: 22].



قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من ذلك القليل.



أما المسائل التي يكون سبب الاختلاف فيها غياب النص الشرعي، أو غياب صحته ونحو ذلك، فهي أيسر مما تقدم، وكان الشافعي رحمه الله يقول: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، ولذلك كان البيهقي رحمه الله إذا صح الحديث لديه قال: وهذا مذهب الشافعي، وذلك بعد موته بسنين طوال.



ومن القواعد التي تعين طالب العلم على فَهْم هذه المسائل ما يأتي:

1- إذا اجتهد الحاكم.

2- لا يعلمهن كثير من الناس.

3- الأخذ بالاحتياط.

4- النظر إلى النتائج.

5- سد الذرائع.

6- الواقع والحال.

7- الإنكار في مسائل الاجتهاد.



وسيأتي شرح هذه القواعد في كلمة خاصة إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


[1] المجموع للنووي رحمه الله (1/ 503).

[2] الإجماع لابن المنذر رحمه الله (ص139).

[3] المغني (14/ 5).

[4] الأحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 294).

[5] صحيح البخاري برقم (52)، وصحيح مسلم برقم (1599) واللفظ له.


الألوكة
.....................

مح مصطفي مد 2023/11/13 04:04 PM

رد: مسائل الفقه ثلاث درجات .
 
جــــــــــزاك الله خـــــــيـــــراً

ناصرالأقصى 2023/11/13 08:39 PM

رد: مسائل الفقه ثلاث درجات .
 
تسلم يداك يا غالي
https://upload.3dlat.com/uploads/131034249712.gif


الساعة الآن 02:55 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
منتديات عمالقه السات