باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
[401] حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله ï·؛ رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله ï·؛ حصاة فحتها، ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينة وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
[402] حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أنسا قال: قال النبي ï·؛ لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله