ما حكم التعامل بشهادة "زاد الخير" الصادرة من بنك ناصر الاجتماعي؟
تتضح ملامح هذه الشهادة في العناصر الآتية:
مدة الشهادة عامان، ويبدأ احتساب العائد من أول شهر الإصدار، وإجازة استخدام رخصة "الهبة المشروطة" في توجيه العوائد وفقًا لرغبة العميل، ولا يتم صرف العائد بالكامل، وإنما يحصل صاحب الشهادة على نصف العائد، والنصف الآخر كحد أدنى يحق له توجيهه وفقًا للتوجيه المجتمعي الذي يرغب في أداء عمل الخير به، وذلك في نهاية العام المالي التالي لاستحقاق الشهادة؛ سواء صدقة جارية، أو هبة مشروطة، أو وقف نقدي.
يجوز شرعًا التعامل بشهادات "زاد الخير"؛ فهي عقودُ استثمارٍ جديدة، معلومةُ المدة، مُحقِّقَةٌ لمصالح أطرافها، وتخلو من الغرر والضرر، وفيها من معانى التكافل المجتمعي، وأعمال البرّ والإحسان؛ سَدًّا للحاجات، ودفعًا للفاقات، وتفريجًا للكربات.
والتبرع بنصف عوائدها كحد أدنى كذلك أمر مشروع؛ لأنه إما أن يكون ثمرة وقف مؤقت، أو هبةً لمالٍ غير موجود ومُتوقَّعَ الوجود، أو وعدًا بالهبة، وكل ذلك جائزٌ شرعًا.