باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة[عدل]
وأدخل بن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم ير بن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة
[258] حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي ï·؛ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه