الموضوع: لا تقبل صلاتهم
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2022/12/31, 02:03 AM
الصورة الرمزية الشيخ خالدقدرى
الشيخ خالدقدرى الشيخ خالدقدرى غير متواجد حالياً
كبار الشخصيات و صديق عمالقة السات
   
تاريخ التسجيل: 2021 Oct
المشاركات : 80
amalqtsat لا تقبل صلاتهم

لا تقبل صلاتهم :
َعدَم الْقَبُول َمَعْنَاهُ : عَدَم الِاعْتِدَاد بِهَا , وَأَنَّهُ لَمْ يُرَتَّب عَلَيْهَا أَثَرهَا الْمَطْلُوب مِنْهَا , بَلْ هِيَ مَرْدُودَة عَلَيْهِ .ولا يثاب عليها ولا يرضى الرب عنه بها وَإِنْ كَانَ لَا يُعَاقِبهُ عَلَيْهَا عُقُوبَة تَارِكهَا جُمْلَة , بَلْ عُقُوبَة تَرْك ثَوَابه وَفَوَات الرِّضَا لَهَا بَعْد دُخُوله فِيهَا . بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَفْتَحهَا أَصْلًا بِمِفْتَاحِهَا , فَإِنَّ عُقُوبَته عَلَيْهَا عُقُوبَة تَارِكهَا .
لماذا لا تقبل صلاتهم؟
مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا : أَنَّ نَفْي الْقَبُول قَدْ يَكُون لِفَوَاتِ الشَّرْط وَعَدَمه . و الثَّانِي : أَنَّ يَكُون لِمُقَارَنَةِ مُحَرَّم , يَمْنَع مِنْ الْقَبُول , كَالْإِبَاقِ وَتَصْدِيق الْعَرَّاف وَشُرْب الْخَمْر وَتَطَيُّب الْمَرْأَة إِذَا خَرَجَتْ لِلصَّلَاةِ , وَنَحْوه .
الادلة :
الوجه الاول :أَنَّ نَفْي الْقَبُول قَدْ يَكُون لِفَوَاتِ الشَّرْط وَعَدَمه .
ومن ذلك الاتى:
1-المحدث:
الحدث : الأمور الحادثة التي تمنع الإنسان أن يدخل في الصلاة دون إزالتها، كالبول والغائط ، والنوم، ومس الفرج، وغير ذات المحرم، والإغماء، والجنون، والخارج من غير السبيلين عند قوم، والجنابة، والحيض، وغير ذلك من الأسباب الناقضة للوضوء على اختلاف المذاهب.
أ-حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
ب- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَة..أخرجه مسلم
ج- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ».
اخرجه ابوداود .. تحقيق الألباني :صحيح
2-مدافع الاخبثين:
( م د ) عائشة - رضي الله عنها - : أَنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا صلاةَ بحضرةِ الطعام ، ولا لمن يدَافِعُهُ الأخْبَثَانِ». أخرجه مسلم.
وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام .
3- من لم يقرأ فاتحة الكتاب فى الصلاة :
أ- عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . متفق عليه
ب- حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد . ( أخرجه أبو داود فى سننه )
تحقيق الألباني :صحيح...
4- من لا يقيم صلبه في الركوع و السجود :
أ- حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ؛ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ السَّلاَمَ؛ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثًا فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا..
أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 122 باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
ب- عن علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود فلما قضى النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود . أخرجه أحمد و ابن ماجه و ابن خزيمة ( 593 ) و ابن حبان ( 500 ).....قال الشيخ الألباني : ( صحيح )
5- لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار:
أ- عن عائشة عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : - لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. تحقيق الألباني : (صحيح)
وعن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار)) رواه أبوداود والترمذي.
والحائض في الحديث : من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة وهو مبين في رواية ابن خزيمة بلفظ :
( لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار ) .
قال الخطابي: يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن الحيض، ولم يرد به التي هي في أيام حيضها، لأن الحائض لا تصلي بوجه- انتهى. وقيل: الأصواب أن يراد بالحائض من شأنها الحيض، ليتناول الصغيرة أيضا، فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيضا. قلت: ويدل لما قال الخطابي ما رواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة مرفوعاًبلفظ: لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر (إلا بخمار) بكسر الخاء المعجمة آخره راء، قال في القاموس: الخمار بالكسر النصيف، وكل ما ستر شيئاً فهو خماره. وقال: نصيف كأمير: الخمار والعمامة، وكل ما غطى الرأس- انتهى. والمراد به هنا ما تغطى به المرأة رأسها وعنقها. والحديث يدل على أن رأس المرأة عورة، وأنه يجب عليها ستر رأسها وعنقها حال الصلاة. واستدل به من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض، ولم يفرق بين الحرة والأمة، وهو قول أهل الظاهر. وفرق الجمهور بين عورة الحرة والأمة، وحملوا الحديث على الحرة. والحديث قد استدل به على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، لأن قوله"لا تقبل" صالح للاستدلال به على الشرطية كما تقدم وقد اختلف في ذلك. ومذهب الجمهور أن ستر العورة من شروط الصلاة....
6- لا صلاة لمنفرد خلف الصف :
حديث على بن شيبان فهو بلفظ: " خرجنا حتى قدمنا على النبى صلى الله عليه وسلم فبايعناه , وصلينا خلفه , فرأى رجلاً صلى خلف الصف وحده , فوقف عليه نبى الله حتى انصرف فقال: استقبل صلاتك , فلا صلاة للذى خلف الصف ".
أخرجه ابن أبى شيبة (2/13/1) ورواه ابن ماجه (1003) من طريق ابن أبى شيبة , والطحاوى وابن سعد (5/551) وابن خزيمة (1/164/2) وابن حبان فى صحيحه (401 و402) والبيهقى وأحمد (4/23) وابن عساكر (15/99/1) من طرق عن ملازم به.
قال الالبانى: وهذا سند صحيح ورجاله ثقات كما قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 69/2).
ب- وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ]اَلْجُهَنِيِّ] - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ اَلصَّفِّ وَحْدَهُ, فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلَاةَ. - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.. قال [ أبو عيسى ] [ و ] سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد ..
قال الشيخ الألباني : صحيح ...
وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا أن يعيد إذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول أحمد و إسحق و أصحاب الحديث وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك و سفيان الثوري و ابن المبارك...
(فائدة): أ-إذا لم يستطع الرجل أن ينضم إلى الصف , فصلى وحده , فهل تصح صلاته , الأرجح الصحة , والأمر بالإعادة محمول على من لم يستطع القيام بواجب الانضمام. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ب- المرأة إذا كانت وحدها لها أن تنفرد بالصلاة خلف صفوف الرجال تقتدي بإمامها لا تقدم لها من ذلك الموضع ..
الدليل:
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني إسحاق بن عبد الله قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتنا فصليت أنا ويتيم لنا خلفه وصلت أم سليم خلفنا ..قال الشيخ الألباني : صحيح
الوجه الثانى لعدم قبول صلاة المصلى:
أَنَّ يَكُون لِمُقَارَنَةِ مُحَرَّم , يَمْنَع مِنْ الْقَبُول , كََتَصْدِيق الْعَرَّاف وَشُرْب الْخَمْر وَتَطَيُّب الْمَرْأَة إِذَا خَرَجَتْ لِلصَّلَاةِ , وَنَحْوه .
1-تَطَيُّب الْمَرْأَة إِذَا خَرَجَتْ لِلصَّلَاةِ:
أ- عن أبى هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «أيُّما امرأةٍ أصابت بَخُورا ، فلا تَشهدْ معنا العِشاء الآخرةَ».أَخرجه مسلم ، وأبو داود، والنسائي.
وفي رواية لأبي داود ، قال : «لَقِيَتْهُ امرأَة ، فوجد منها ريح الطيب ، ولِذَيلِها إعصارٌ، فقال: يا أَمَةَ الجَبَّارِ ، جِئْتِ مِن المسجد؟ قالت: نعم، قال: وله تَطَيَّبْتِ ؟ قالت : نعم، قال: إِني سمعت حِبِّي أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- يقول : لا تُقْبَلُ صلاةُ امرأة تطيبت للمسجد، حتى تغتَسِل غُسلها من الجنابة».
وللنسائي أيضا ، قال : «إِذا خرجت المرأة إِلى المسجد فَلْتَغْتَسِلْ من الطيب ،[ص:772] كما تغتسلُ من الجنابة»...
تحقيق الألباني:( صحيح )
فائدة :إنما أمرت بالغسل لذهاب رائحتها
2- شارب الخمر:
أ- عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الخمر أم الخبائث فمن شربها لم تقبل منه صلاته اربعين يوما فان مات وهي في بطنه مات [ ص 82 ] ميتة جاهلية..اخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ج 4/ ص 82 حديث رقم: 3667
تحقيق الألباني :( حسن )
ب- عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شرب الخمر ، فسكر ، لم تقبل صلاته أربعين ليلة ، فإن شربها فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة ، فإن شربها فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة والثالثة والرابعة ،فإن شربها لن تقبل صلاته أربعين ليلة ، فإن تاب لم يتب الله عليه ، وكان حقا على الله أن يسقيه من عين خبال ، قيل وما عين خبال ؟ قال : صديد أهل النار».
أخرجه أحمد ( 2/189 (6773) و رواه النسائى وابن ماجه خلا قوله: فإن تاب لم يتب الله عليه.
تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره دون قوله " فإن تاب لم يتب الله عليه "
قوله: "لم تقبل صلاته أربعين ليلة"، قال اسندي: قال السيوطي: ذكر في حكمة ذلك أنها تبقى في عروقه وأعضائه أربعين يوماُ. نقله ابن القيم.
3-مصدِق الْعَرَّافين والكهنة:
أ- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً...اخرجه مسلم
ب-أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة يرويه عن بعضهم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل صلاته أربعين ليلة ...
مصنف عبد الرزاق ج11ص210
ج- عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم ومن أتاه غير مصدق له لم يقبل له صلاة أربعين يوما ..
رواه الطبراني ج6 ص 378.
4- من أم قوما وهم له كارهون ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه:
أ-عن عطاء بن دينار الهذلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة ولا تصعد إلى السماء ولا تجاوز رؤوسهم رجل أم قوما وهم له كارهون ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه ..
رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مرسلا ..
تحقيق الالبانى ( صحيح لغيره )
والله اعلم

0003.gif?fit=516%2C82&ssl=1

مشاهدة جميع مواضيع الشيخ خالدقدرى

رد مع اقتباس