عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2022/06/03, 02:11 PM
الصورة الرمزية ناصرالأقصى
ناصرالأقصى ناصرالأقصى متواجد حالياً
۩۞۩ الـمـــديـــر الــــعـــــام ۩۞۩
رابطة مشجعى نادى الاهلـــــى
الاهلـــــى    
تاريخ التسجيل: 2021 May
المشاركات : 20,687
الدولة : مصــ المنصورة ــر
افتراضي رد: فترة الحضانة للزوجة القوانين الجديدة للولد والبنت ارجو الافادة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف وهبة مشاهدة المشاركة
فترة الحضانة للزوجة القوانين الجديدة للولد والبنت ارجو الافادة
كثر الجدل هى هذا الشأن
متى يسترد الزوج مسكن الزوجية
عند انتهاء الحضانة
وبا التحديد سن كام للولد والبنت
وفى السطور القادمة

نتعرف على موقف قانون الأحوال الشخصية

من الأطفال بعد الطلاق:

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985،
نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.

2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة،
وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه
لأنها أشفق وأقدر على الحضانة،
فكان دفع الصغير إليها أفضل له.

4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها،
فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا،
وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون،
لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.

7- ترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم
وأن كانت تشتكى من علة،
فتحل أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب،
ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب.
   

التوقيع
https://www.amalqtsat.com/vb/image.php?u=1&type=sigpic&dateline=1641735815

0003.gif?fit=516%2C82&ssl=1

مشاهدة جميع مواضيع ناصرالأقصى

رد مع اقتباس