باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه [306] حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها
مشاهدة جميع مواضيع م تامرالقناوى ابواحمد