منتديات عمالقة السات

اذكر الله وصل على الحبيب محمد عليه ﷺ

للحصول على عضوية ذهبية بدون اعلانات اضغط هنااا

جميع ما يطرح بالمنتدى لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي صاحبه فقط

مشاهدة القنوات الفضائية المشفرة بدون كارت او اشتراك رسمي مخالف للقانون والمنتدى للغرض التعليمى فقط

الاقصى للدفع الالكتروني
الاقصى للدفع الالكتروني
الاقصى للدفع الالكتروني
الاقصى للدفع الالكتروني
الاقصى للدفع الالكتروني
الاقصى للدفع الالكتروني
۩۞۩ إدارة مـنـتـديـات عــمـالـقـة الـسـات ۩۞۩ لا يوجد لدينا أي سيرفرات أو لوحات توزيع أو أي شئ يخص القنوات المشفرة ولا نعمل في الشبكات الأرضيه ولا الهوائية لأنها مخالفة للقانون ( موقع عمالقة السات للغرض التعليمي فقط ) ۩۞۩ إدارة مـنـتـديـات عــمـالـقـة الـسـات ۩۞۩ للحصول على العضوية الذهبية المدفوعة 1- عمل موضوع في الشكاوى 2- تحويل المبلغ عن المدة المطلوبة عن طريق فودافوان كاش على هذا الرقم 01011702066۩۞۩ 3-ارسال صورة التحويل في الشكاوى ۩۞۩ إدارة مـنـتـديـات عــمـالـقـة الـسـات ۩۞۩ لا يوجد لدينا أي سيرفرات أو لوحات توزيع أو أي شئ يخص القنوات المشفرة ولا نعمل في الشبكات الأرضيه ولا الهوائية لأنها مخالفة للقانون ( موقع عمالقة السات للغرض التعليمي فقط ) ? ۩۞۩ إدارة مـنـتـديـات عــمـالـقـة الـسـات ۩۞۩

العودة   منتديات عمالقة السات > المنتديات الإسلامية > المنتديات الإسلامية

مكان اعلاني
المنتديات الإسلامية ( القرأن الكريم )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2023/05/24, 01:15 PM
الصورة الرمزية zoro1
zoro1 zoro1 متواجد حالياً
مراقب أقسام المنتدى الإسلامي
رابطة مشجعى نادى الزمــــــالك
الزمــــــالك    
تاريخ التسجيل: 2021 Jun
المشاركات : 2,931
افتراضي أحكام قضاء الصلوات الفائتة

أحكام قضاء الصلوات الفائتة


السؤال
قضاء الفوائت.
كنت أسأل عن كيفية قضاء فوائت الفروض لمدة عدة شهور؛ لظرف ما -نسأل الله العفو، والثبات والهداية- فكنت أريد معرفة بعض النقاط التي تخص هذه المشكلة.
هل أبدأ بالانتظام في الصلاة الحاضرة، وبعد ذلك أضيف فوائت الفروض بتقسيمها على الفروض الحاضرة. أو لا يجب ذلك، حتى أقضي ما علي، وما بني على باطل فهو باطل؟
هل يجب أن تقضى الصلاة الفائتة مع مثيلتها، يعني مثلا الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر وهكذا. أو لا، يعني يمكن مثلا أن أقضي العصر قضاء مع صبح حاضر وهكذا؟
متى يجب الترتيب في قضاء الفوائت ومتى لا يجب؟ وهل في هذه الحالة يجب أولا، فمثلا لو كان معي قضاء صلاة في اليوم الحالي، وقضاء الصلوات القديمة.
فهل أصلي يومي الحاضر وأتمه، وبعد ذلك أصلي من القديم حتى أنهيه أو لا يجوز ذلك؟
هل يمكن مثلا أن أتحرى وقتا من أوقات اليوم ليس وقت فروض، وأؤدي صلوات يوم أو اثنين من الفوائت تواليا، مثلا صبح ظهر عصر وهكذا؟
أرجو توضيح الصورة كاملة. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلوات الفائتة تقضى في أي وقت -سواء قبل دخول وقت الحاضرة، أو في أثنائها أو بعدها، وفي وقت النهي عن التطوع-.

قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: وَمَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ، صَلَّاهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَكَيْفَمَا تَيَسَّرَ لَهُ. انتهى.

فيجب قضاء الفوائت فورا، ومعنى الفورية هنا أن تنشغل بالقضاء على نحو لا يضر ببدنك أو معاشك، فإذا قصرت في ذلك وتركت القضاء لغير ما ذُكر، كنت آثما.
والاقتصار على قضاء الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر، والعصر مع العصر، حاضرة وفائتة واحدة بعدها، يخل بالفور، وهو واجب في قضاء الفوائت حسب الاستطاعة، فلا يكفي عند القدرة أن تقتصر على قضاء صلاة واحدة مع مثيلتها.

قال الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل: وَقَالَ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ: قَوْلُهُ: وَكَيْفَمَا تَيَسَّرَ لَهُ، يَعْنِي مِن الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ، مَا لَمْ يَخْرُجْ لِحَدِّ التَّفْرِيطِ، وَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ، بَلْ يَجْتَهِدُ بِقَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ. انتهى.
وذكر بعض أهل العلم أن المرء لو صلى في يوم واحد صلاة يومين فائتين، لا يكون مفرطا.

جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: أقل ما لا يسمى به مفرطا، أن يقضي يومين في يوم. انتهى.
وقال الدسوقي -المالكي- في حاشيته: فَيَكْفِي أَنْ يَقْضِيَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ صَلَاةَ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ. وَلَا يَكْفِي قَضَاءُ صَلَاةِ يَوْمٍ فِي يَوْمٍ، إلَّا إذَا خَشِيَ ضَيَاعَ عِيَالِهِ إنْ قَضَى أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ فِي يَوْمٍ. انتهى.

وكونك تصلي في وقت واحد من النهار كالضحى مثلا ما تقدر عليه من الفوائت، فهذا لا حرج فيه.
وأما الترتيب بين الفوائت فلا يجب فيها إذا كثرت. واختلف في اليسير منها هل يجب فيه أم لا؟ وقد فصلنا القول في ذلك، في الفتوى: 96811.
والقول المرجح عندنا، أن الترتيب بين الفوائت ليس بواجب، كما هو قول الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا.
قال النووي -الشافعي- رحمه الله- في المجموع: المعتمد في المسألة أنها ديون عليه، فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر.

ولأن من صلاهن بغير ترتيب، فقد فعل الصلاة التي أمر بها، فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل. انتهى.
والله أعلم.





اسلام ويب

0003.gif?fit=516%2C82&ssl=1

مشاهدة جميع مواضيع zoro1

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2023/05/24, 01:25 PM
الصورة الرمزية الوليد للكمبيوتر
الوليد للكمبيوتر الوليد للكمبيوتر غير متواجد حالياً
۩۩۩ support Amalqtsat ۩۩۩
رابطة مشجعى نادى بترول اسيوط
بترول اسيوط    
تاريخ التسجيل: 2021 May
المشاركات : 15,990
الدولة : مـــ أسيوط ـصـ منفلوط ـــر
افتراضي رد: أحكام قضاء الصلوات الفائتة

جزاك الله خيرا اخي

   

التوقيع
https://www.amalqtsat.com/vb/image.php?u=2&type=sigpic&dateline=1690387989


{ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت وهو على كل شئ قدير

0003.gif?fit=516%2C82&ssl=1

مشاهدة جميع مواضيع الوليد للكمبيوتر

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2023/05/24, 01:48 PM
الصورة الرمزية ناصرالأقصى
ناصرالأقصى ناصرالأقصى متواجد حالياً
۩۞۩ الـمـــديـــر الــــعـــــام ۩۞۩
رابطة مشجعى نادى الاهلـــــى
الاهلـــــى    
تاريخ التسجيل: 2021 May
المشاركات : 20,825
الدولة : مصــ المنصورة ــر
افتراضي رد: أحكام قضاء الصلوات الفائتة

تسلم يداك أخي الحبيب

   

التوقيع
https://www.amalqtsat.com/vb/image.php?u=1&type=sigpic&dateline=1641735815

0003.gif?fit=516%2C82&ssl=1

مشاهدة جميع مواضيع ناصرالأقصى

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 05:25 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
منتديات عمالقه السات

____________________________________
عمالقة السات
الكنز المصرى العربى الذي تم إكتشافة عام 2021 من فريق عمالقة السات وبمشيئة الله سوف يتربع على عرش المنتديات

0003.gif?fit=516%2C82&ssl=1