منتديات عمالقة السات

اذكر الله وصل على الحبيب محمد عليه ﷺ

للحصول على عضوية ذهبية بدون اعلانات اضغط هنااا

جميع ما يطرح بالمنتدى لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي صاحبه فقط

مشاهدة القنوات الفضائية المشفرة بدون كارت او اشتراك رسمي مخالف للقانون والمنتدى للغرض التعليمى فقط

الاقصى للدفع الالكتروني
الاقصى للدفع الالكتروني
الاقصى للدفع الالكتروني
الاقصى للدفع الالكتروني
الاقصى للدفع الالكتروني
الاقصى للدفع الالكتروني
۩۞۩ إدارة مـنـتـديـات عــمـالـقـة الـسـات ۩۞۩ لا يوجد لدينا أي سيرفرات أو لوحات توزيع أو أي شئ يخص القنوات المشفرة ولا نعمل في الشبكات الأرضيه ولا الهوائية لأنها مخالفة للقانون ( موقع عمالقة السات للغرض التعليمي فقط ) ۩۞۩ إدارة مـنـتـديـات عــمـالـقـة الـسـات ۩۞۩ للحصول على العضوية الذهبية المدفوعة 1- عمل موضوع في الشكاوى 2- تحويل المبلغ عن المدة المطلوبة عن طريق فودافوان كاش على هذا الرقم 01011702066۩۞۩ 3-ارسال صورة التحويل في الشكاوى ۩۞۩ إدارة مـنـتـديـات عــمـالـقـة الـسـات ۩۞۩ لا يوجد لدينا أي سيرفرات أو لوحات توزيع أو أي شئ يخص القنوات المشفرة ولا نعمل في الشبكات الأرضيه ولا الهوائية لأنها مخالفة للقانون ( موقع عمالقة السات للغرض التعليمي فقط ) ? ۩۞۩ إدارة مـنـتـديـات عــمـالـقـة الـسـات ۩۞۩

العودة   منتديات عمالقة السات > المنتديات الإسلامية > المنتديات الإسلامية

مكان اعلاني
المنتديات الإسلامية ( القرأن الكريم )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2021/11/12, 07:05 PM
الصورة الرمزية م فتحى العداوى
م فتحى العداوى م فتحى العداوى غير متواجد حالياً
كبار الشخصيات و صديق عمالقة السات
رابطة مشجعى نادى الأهلي
الأهلي    
تاريخ التسجيل: 2021 May
المشاركات : 276
الدولة : مصر ام الدنيا_طنطا _بسيون _
افتراضي إعطاء الجد أولاده وأحفاده من الزكاة


بسم الله الرحمن الرحيم

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة فقيرة وعليها دين، ولها أولاد بنت صغار، ولهم مال، وهم تحت الحجر: هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم؟ أم لا ؟ وهل هي أولى من غيرها أم لا ؟
فأجاب: أما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي العلماء وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين.
وأما دفعها لأجل النفقة: فإن كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم لم تدفع إليها. وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم دفعت إليها في أظهر قولي العلماء وهي أحق من الأجانب. انتهى.
أما في مذهب جماهير أهل العلم فلا يجوز للجد ولا للأب أن يعطي فروعه من الزكاة، كما لا يجوز للأولاد أن يعطوا أصولهم ( أي آباءهم وأجدادهم) من الزكاة، لان على هؤلاء أن ينفقوا على أولائك نفقة واجبة طالما كانوا أغنياء.
ويقرر هذا المذهب الشيخ يوسف القرضاوي فيقول:
كان القريب بعيد القرابة ممن لا تلزم صاحب الزكاة نفقته، فلا حرج في إعطائه من زكاة قريبه سواء إعطاء القريب نفسه، أم غيره من المزكين، أو الإمام أو نائبه، أعني إدارة توزيع الزكاة، وسواء أعطي من سهم الفقراء أو المساكين أم من غيرهما.
أما القريب الوثيق القرابة – كالوالدين والأولاد والإخوة والأخوات والأعمام والعمات … إلخ ففي جواز إعطائهم من الزكاة تفصيل:
فإذا كان القريب يستحق الزكاة لأنه من العاملين عليها أو في الرقاب أو الغارمين أو في سبيل الله، فلقريبه أن يعطيه من زكاته ولا حرج؛ لأنه يستحق الزكاة هنا بوصف لا تأثير للقرابة فيه، ولا يجب على القريب – باسم القرابة – أن يؤدي عنه غُرمه، أو يتحمل عنه نفقة غزوه في سبيل الله، وما شابه ذلك.
وكذلك إذا كان ابن سبيل يجوز أن يعطيه مئونة السفر.
أما المؤلفة قلوبهم فليس إعطاؤهم من شأن الأفراد، بل من شأن أولي الأمر، كما بينَّا ذلك من قبل.
أما إذا كان القريب الوثيق القرابة فقيرًا أو مسكينًا فهل يعطي من سهم الفقراء والمساكين في الزكاة؟ وللإجابة على ذلك يجب أن نعرف من المعطي؟
فإذا كان الذي يوزع الزكاة ويعطيها هو الإمام أو نائبه، أو بتعبير عصرنا: إذا كانت الحكومة هي التي تتولى جباية الزكاة وصرفها، فلها أن تعطي ما تراه من أهل الحاجة والاستحقاق، ولو كان من تعطيه هو ولد المزكِّي، أو والده أو زوجه (انظر أحكام القرآن لابن العربي ص 965)؛ لأن صاحب الزكاة يدفعها إلى ولي الأمر المسلم، قد أبلغها محلها وبرئت ذمته منها، وأصبح أمر توزيعها منوطًا بالحكومة؛ إذا لم يعد لمال الزكاة بعد جبايته صلة ولا نسب بمالكه من قبل، إنما هو الآن مال الله أو مال المسلمين.
وإذا كان القريب فقيرًا أو مسكينًا وكان من يعطيه هو القريب نفسه، فلابد أن ننظر في درجة قرابته، ومن يكون هو لهذا القريب؟ فإن كان هذا الفقير أبًا للمزكي أو أمًا، أو ابنًا، أو بنتًا – وكان من يجبر على النفقة عليهم – بأن كان موسرًا – فلا يجوز الصرف إلى أحد منهم من زكاته.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يُجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته، ويسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز، كما لو قضى بها دينه (انظر: المغني لابن قدامة: 647/2).
ولأن مال الولد مال لوالديه. ولهذا جاء في المسند والسنن من غير وجه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “أنت ومالك لأبيك” (تفسير ابن كثير: 305/3، والحديث رواه أحمد في المسند من ثلاثة طرق – عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – وصححها الشيخ شاكر. انظر الأحاديث (6678) و (6902) و(7001) الجزء 11، 12). كما رواه ابن ماجه عن جابر، ورجاله ثقات، والطبراني عن سمرة وابن مسعود بإسناد ضعيف، كما في التيسير للمناوي: 378/1. كما اعتبر القرآن بيوت الأبناء بيوتًا للآباء؛ إذ قال تعالى (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم) (النور: 61 ).أي بيوت أبنائكم (تفسري القرطبي: 12/ 314)لأنه لم ينص عليهم في الآية كبقية الأقارب، ولأن أكل الإنسان من بيته ليس في حاجة إلى نص في رفع الحرج عنه.
وقال -صلى الله عليه وسلم-: “إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه” (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة بإسناد حسنة الترمذي، وصححه أبو حاتم، كما في التيسير: 311/1، ورواه أحمد أيضًا بنحوه بسند صحيح، وهو جزء من حديث رقم (6678) و(7001).
ومن هنا قال علماء الحنفية: إن منافع الأملاك متصلة بين الوالدين والأولاد، فلا يقع الأداء تمليكًا للفقير من كل وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه، ولقوة الصلة بينهم لم تجز شهادة بعضهم لبعض (انظر: بدائع الصنائع: 49/2).
وكذلك لا يجوز دفع الزكاة إلى الأولاد؛ لأنهم جزء منه، والدفع إليهم كأنه دفع إلى نفسه. ولا يعكر على ذلك الحديث الذي رواه البخاري وأحمد عن معن بن يزيد قال: أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند المسجد، فجئت فأخذتها، فقال: والله ما إياك أردت، فجئت فخاصمته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: “لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن” إذ الظاهر من هذه الصدقة أنها صدقة تطوع – كما قال الشوكاني – وليست الزكاة المفروضة (انظر: نيل الأوطار: 189/4).
ولم يخالف في ذلك إلا ما نقل عن محمد بن الحسن ورواية عن أبي العباس من الشيعة: أنها تجزئ في الآباء والأمهات، وأيد ذلك جماعة من متأخري الزيدية، فجوزوا صرفها في جميع القرابة من الأصول والفصول وسائر ذوي الرحم. واحتجوا بأن الأصل شمول العمومات لهم، ولا مخصص صحيح يخرجهم عنها (الروض النضير: 421/2). كما روي عن مالك: أنه يجوز الصرف في بني البنين وفيما فوق الجد والجدة (نيل الأوطار: 189/4). وكأن ابن المنذر وصاحب البحر -رحمهما الله- لم تصح عندهما هذه الروايات، إذا حكيا الإجماع على أنه لا يجوز صرف الزكاة في الأصول – من الآباء والأمهات والأجداد والجدات – والفصول – من الأولاد وأولاد الأولاد (انظر البحر الزخار: 186/2).
والحجة التي ذكرها ابن المنذر وغيره هي سند هذا الإجماع، وذلك “أن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه، ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه”.
وقد قيد ابن المنذر نقل الإجماع على عدم جواز الدفع إلى الوالدين بالحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم. فإذا لم تتحقق هذه الحال – بأن كان الولد معسرًا – وملك نصابًا وجبت فيه الزكاة – فقد قال النووي: إذا كان الولد أو الوالد فقيرًا أو مسكينًا وقلنا في بعض الأحوال: ” لا تجب نفقته” ، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين، لأنه حينئذ كالأجنبي (المجموع: 229/6).
وقال ابن تيمية: يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الوالد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. أيد ذلك بوجود المقتضى للصرف (وهو الفقر والحاجة) السالم عن المعارض (أي لم يوجد مانع شرعي يعارض هذا المقتضى) قال ابن تيمية: وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وإذا كانت أم فقيرة، ولها أولاد صغار، لهم مال، ونفقتها تضر بهم. أعطيت من زكاتهم.

0003.gif?fit=516%2C82&ssl=1

مشاهدة جميع مواضيع م فتحى العداوى

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2021/11/12, 07:52 PM
الصورة الرمزية أبو يوسف الأهلاوي
أبو يوسف الأهلاوي أبو يوسف الأهلاوي غير متواجد حالياً
كبار الشخصيات و صديق عمالقة السات
رابطة مشجعى نادى الاهلـــــى
الاهلـــــى    
تاريخ التسجيل: 2021 May
المشاركات : 3,588
افتراضي رد: إعطاء الجد أولاده وأحفاده من الزكاة

بارك الله فيك
إستمر في عطائك المميز

0003.gif?fit=516%2C82&ssl=1

مشاهدة جميع مواضيع أبو يوسف الأهلاوي

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2021/11/12, 09:53 PM
الصورة الرمزية مركز مريم
مركز مريم مركز مريم غير متواجد حالياً
كبير مراقبين أقسام الرسيفرات والصيانه والفلاشات
رابطة مشجعى نادى الاهلـــــى
الاهلـــــى    
تاريخ التسجيل: 2021 Jun
المشاركات : 16,786
الدولة : مصــــــ اسيوط ــــــــر
افتراضي رد: إعطاء الجد أولاده وأحفاده من الزكاة

بارك الله فيك ياغالى

   

التوقيع
https://www.amalqtsat.com/vb/image.php?u=2842&type=sigpic&dateline=1651686844

0003.gif?fit=516%2C82&ssl=1

مشاهدة جميع مواضيع مركز مريم

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2021/11/13, 03:51 AM
الصورة الرمزية محمود الاسكندرانى
محمود الاسكندرانى محمود الاسكندرانى متواجد حالياً
مراقب الأقـسـام الإسـلامـيـة
رابطة مشجعى نادى الاهلـــــى
الاهلـــــى    
تاريخ التسجيل: 2021 Jun
المشاركات : 1,018
افتراضي رد: إعطاء الجد أولاده وأحفاده من الزكاة


بارك الله لك على الطرح الطيب
وجزاك الخير كله .. اثابك ورفع من قدرك
ووفقك الله لما يحبه ويرضاه

   

التوقيع

0003.gif?fit=516%2C82&ssl=1

مشاهدة جميع مواضيع محمود الاسكندرانى

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طريقة إعطاء ملف قنوات لآجهزة بريفكس 111 و 6800 معالج 5016 التابعه من فصيله Montage cs5000 م / مدحــت الـكـيـنـج ملفات قنوات البرفيكس وعائلته 128 2024/06/02 08:00 PM
حكم ومقدار الزكاة عن المال المدخر بدون استثمار م تامرالقناوى ابواحمد المنتديات الإسلامية 4 2021/10/13 01:12 AM
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ايمن مغازى المنتديات الإسلامية 12 2021/08/14 02:13 PM
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ايمن مغازى المنتديات الإسلامية 1 2021/07/10 01:06 PM


الساعة الآن 04:26 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
منتديات عمالقه السات

____________________________________
عمالقة السات
الكنز المصرى العربى الذي تم إكتشافة عام 2021 من فريق عمالقة السات وبمشيئة الله سوف يتربع على عرش المنتديات

0003.gif?fit=516%2C82&ssl=1